«التوقيف الحمائي» للنساء المهدَّدات في الأردن: من سجن الجويدة إلى دار آمنة
استخدم الحكام الإداريون في الأردن قانون منع الجرائم لسنة 1954 لتوقيف نساء مهدَّدات بالقتل من ذويهن «لحمايتهن»، بلا تهمة أو محاكمة، وأحياناً لأكثر من عشر سنوات في مركز الجويدة. ومنذ تموز 2018 تستقبل دار آمنة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية جزءاً منهن، فيما تواصل منظمات حقوقية المطالبة بإنهاء التوقيف الإداري.
ما سيتناوله المقال الكامل
- ما «التوقيف الحمائي» ومن يقرّره؟
- ما قانون منع الجرائم لسنة 1954 وصلاحيات الحاكم الإداري؟
- كيف تعيش النساء الموقوفات في مركز الجويدة؟
- ما دار آمنة ومتى افتُتحت؟
- ماذا تقول هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية؟
- ما ردود السلطات الأردنية وما الذي تغيّر منذ 2018؟
أسئلة شائعة
- هل تستطيع المرأة الموقوفة إدارياً مغادرة السجن بإرادتها؟
- من يحق له الإقامة في دار آمنة؟
- هل أُلغي التوقيف الإداري للنساء في الأردن؟
- ما الفرق بين التوقيف الإداري والتوقيف القضائي؟
المصادر
- hrw.org — https://www.hrw.org/news/2009/05/26/jordan-end-administrative-detention
- jordantimes.com — https://jordantimes.com/node/309856
- jordantimes.com — https://jordantimes.com/node/305746
- amnesty.org — https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/10/jordan-end-arbitrary-detention-of-women-who-disobey-male-guardians-or-have-unsanctioned-relationships/
- hrw.org — https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/jordan
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو دينية.